إشهار إسلامها أعفاها من عقوبة تعدد الأزواج
CET 00:00:00 - 07/10/2009
أخبار وتقارير من مراسلينا
CET 00:00:00 - 07/10/2009
أخبار وتقارير من مراسلينا
* بمجرد معرفة النيابة إشهار إسلامها حفظوا المحضر رغم العقوبة الجنائية!! * بيتر النجار: يجب صدور حكم قضائي حتى تتمكن من الزواج لكن ما فعلته الزوجة جريمة زنا توجب العقاب ومع ذلك تعاملت النيابة على أساس الدين!! * النيابة حفظت المحضر بحجة أنها أشهرت إسلامها مما يمثل إهدار للعدالة الدستورية! كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون تقدم "بيتر رمسيس النجار" المحامي ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، تظلمًا من قرار الحفظ الصادر من نيابة المطرية في المحضر رقم 76522 بتاريخ 22/1/2009 بعد اكتشاف القسم إشهار إسلام الزوجة دون اتخاذ أية إجراءات قانونية توجب عقابها لقيامها بجريمة زنا. بدأت الخلافات الزوجية بين "حليم سوتر عازر" وزوجته "إلهام رمزي فهمي" بعد علاقة حب كُللت بالزواج منذ 28 عام على أثرها تركت الزوجة مسكن الزوجية وبعد محاولات الصلح التي حاول بها حليم إعادة إلهام لوجود ثلاثة أطفال إلا أنها رفضت العودة. وفي غضون العام الماضي وأثناء قيام الزوج بأعمال الصيانة في منزله وجد عقد زواج عرفي لزوجته على شخص يدعى "عادل محمد مسعود" بتاريخ 11/1/2004 ويحمل توقيعها وكذلك بصمة إصبعها، فتوجه لقسم شرطة المطرية وحرر محضر بقيام زوجته بالزنا في صورة ذلك العقد العرفي وهي متزوجة. وقام قسم الشرطة باستدعائها وقررت أنها أشهرت إسلامها ومتزوجة من ذلك الشخص وأنجبت منه الطفل (يوسف) وأنها تعيش معه بدائرة القسم. وتم عرضها على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلها وحفظ المحضر دون سند قانوني أو مبرر مقبول ومنا بعث النجار ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة لوجود جريمة توجب العقوبة حيث أن المرأة المتزوجة التي يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كما ينص قانون العقوبات. وفي تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" قال بيتر النجار المحامي: إن النيابة الممثل الأول عن المجتمع طبقًا لنص المادة 6 من تعليمات النيابة العامة عليها تطبيق القانون كما انزل دون الحيد لمصلحة شخص معين أو جنس أو ديانة معينة. وأشار أنه في تلك الحالة ثبت بالمستندات الرسمية وباعتراف المشكو في حقها أمام قسم المطرية بأنها متزوجة من مسلم بموجب عقد زواج عرفي وأنجبت منه طفلاً. وبموجب إشهار الإسلام فأن العلاقة الزوجية لا تنفسخ حتى لو غيّر أحد الزوجين ديانته إلا بعد صدور حكم قضائي طبقًا لقانون الأسرة الجديد والذي يوجب أن تفيد دعوى من الطرف المغير ديانته ليثبت فيها انفساخ العلاقة الزوجية ويكون من أحد مراحل تلك الدعوى هو عرض الإسلام على الطرف الآخر وعند رفضه تنفسخ العلاقة. لكن في هذه الحالة الزوجة تعترف والمستندات تؤكد ذلك ولا يوجد ثمة واقعة طلاق مما يمثل جريمة مؤثمة طبقًا لقانون العقوبات لكن النيابة حفظت المحضر بحجة أنها أشهرت إسلامها مما يمثل ذلك إهدارًا تامًا للعدالة الدستورية المتمثلة في المساواة بين جميع الأفراد بغض النظر عن النظر للجنسية أو الديانة. واستنكر النجار غض الممثل الأول للحق (النيابة) الطرف عن جريمة من أجل الدين مما يجعلنا نشيد بالرئيس الأعلى للهيئات القضائية أن يكون الاختيار في الأساس على العدالة والكفاءة لا على المحسوبية والوساطة. |