خبر عاجل | العادلي يواجه عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 15 مليون
م
قضت، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة بتأييد قرار النائب العام،
المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بمنع كل من اللواء حبيب العادلي
وزوجته إلهام شرشر وابنه القاصر شريف حبيب العادلي من التصرف مؤقتا في
أموالهم العقارية، والمنقولة، والسائلة، والأسهم، والسندات المملوكة لهم
بالبنوك والشركات، وغيرها وكل الأوراق المالية التي يستفيدون منها، وذلك
لاتهام وزير الداخلية السابق بارتكاب جريمة غسيل أموال، الناتجة عن التربح
وتلقي رشوة قيمتها 4.5 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة القاضي عبد
الله أبو هاشم وعضوية القاضيين هاني البرديني وجمال عوض، وعقب صدور الحكم
قام الحضور في قاعة المحكمة بالتصفيق الحاد، ترحيبا بالحكم، ولم يحضر
محامي عن المتهم، وانتدبت المحكمة المحامي عبد المنعم الدمنهوري، حيث أكد
أن المبالغ المالية المتهم بتلقيها حبيب العادلي كرشوة ناتجة عن بيع قطعة
أرض بموجب عقد بيع نهائي لا يوجد عليه أي غبار، ولا يحق للمحكمة أن تتحفظ
على أمواله.
وقال دفاع المتهم نضرب للعادلي تعظيم سلام، لأنه تسبب في
قيام ثورة اقتلعت النظام السابق من جذوره، وإذا كان العادلي فاسدا فإنه
أيضا مجرد تلميذ في مدرسة النظام الفاسد الكبرى.
بدأت الجلسة
بمرافعة القاضي عمرو فاروق، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة
العليا، حيث طلب تأييد قرار النائب العام رقم 13 بتاريخ 12 فبراير، وذلك
لقيام حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بارتكاب جريمة غسل أموال، وهو ما
تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال، بأنه بتاريخ 7 فبراير الجاري ورد
إخطار من بنك مصر بإجراء عملية يشتبه في تضمنها على جريمة غسل أموال، حيث
تمثلت تلك العملية في قيام محمد فوزي محمدي شريك متضامن بشركة زوبعة
للمقاولات بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه خلال أكتوبر 2010 بالحساب الجاري
الخاص بوزير الداخلية السابق، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي
له وسابق تعاملته في البنك، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين
المودع، كما تبين من الفحص أنه خلال الفترة من 1/6/2005 وحتى 6/2/2011 تم
تغذية حساب اللواء حبيب العادلى بنحو 6.3 مليون جنيه، منها نحو 1.8 مليون
جنيه تمثل راتبه المحول على الحساب، أما الباقي البالغ نحو 4.5 مليون جنيه
تمثل إيداعا بواسطة محمد فوزي بتاريخ 21 أكتوبر 2010.
كما أفاد
الإخطار أن محمد فوزي يحتفظ بحسابه لدى البنك المذكور، منذ عام 2006،
وتتسم الحركة على حسابه منذ بدء التعامل وحتى 7/2/2011 بالضآلة فيما عدى
إيداعات تمت في شهر أكتوبر العام الماضي بنحو 4.7 مليون جنيه.
واستمعت
النيابة لأقوال محمد فوزي، حيث قرر أنه يعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة
زويعة للمقاولات والتجارة العامة، التي تطرح من الجهات الحكومية، وأنه في
غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات
أراضي وزارة الداخلية الخاص بمشروعات إسكان ضباط الشرطة لتنفيذ مشروع
إنشاء 8 عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بالسادس من أكتوبر، بقيمة 21 مليون
جنيه، وذلك بموجب مناقصة محدودة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع
والحصول على مستحقاتها، وفي غضون عام 2007 أسند إلى شركته من ذات الجهة
مشروع إنشاء 16 عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر، بإجمالي
مبلغ 50 مليون جنيه، وانتهت شركته من تنفيذ المشروع، وتم تسليمه على عدة
مراحل، حيث تحصلت الشركة على مستحقاتها المالية لدى الجهة المالية بنظام
المستخلصات الدورية، المرتبطة بحجم الأعمال المنفذة، فيما عدا المستخلص
النهائي، البالغ قيمته نصف مليون جنيه، فضلا عن مبلغ 2.4 مليون جنيه قيمة
غرامات تأخير، تم خصمها من مستحقات شركته، لحين البت في طلب الشركة بمد
مدة التنفيذ، كما قرر بأن شركته نشأ بينها وبين الجهة المالكة نزاع قضائي
بشأن مدى أحقية الجهة المالكة للمشروع في فرض ضرائب ورسوم من مستحقات
الشركة، تبلغ نحو 400 ألف جنيه موضوع الدعويتين، وهما لا زالتا متداولتين
أمام محكمة القضاء الإداري، ولم يفصل في أي منهما بعد.
وبتاريخ 11
أكتوبر الماضي عرض عليه هاني أحمد عثمان، مالك شركة الشمس للتسويق، شراء
قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها1587 متر مربعا، تحمل رقم ¾ ب بمنتجع النخيل،
والمملوكة لحبيب إبراهيم العادلي بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة
وستين ألف ومائة جنيه، فضلا عن مقابل توصيل المرافق، البالغ قدره 50 جنيها
عن كل متر، فوافق على الشراء، وأبلغ المسؤولين عن الجمعية بقيام الشركة
المملوكة له بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية، وتم الاتفاق على إيداع
باقي ثمن الشراء الأرض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلي ببنك مصر فرع
الدقي يوم 12/10/2010، وبذلك التاريخ تقابل مع أحد ضباط مكتب وزير
الداخلية، حيث قام بإيداع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألف
ومائة جنيه بحساب حبيب العادلي لدى فرع الدقي.
أما هاني أحمد سيد
عثمان، صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري، فأقر بأنه عقب إعلان جهاز مدينة
القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضي الفضاء،
تنتهي بتاريخ 28/2/2011 تفرض غرامات على من لم يلتزم بتلك المهلة من مالكي
الأرض، كلف من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان بتسويق
قطعة الأرض رقم ¾ ب، المخصصة لوزير الداخلية، فقام بعرض الأمر على المدعو
محمد فوزي الذي قبل شراء الأرض، وتم إيداع قيمة الأرض بحساب حبيب العادلي
ببنك مصر فرع الدقي، وتم سداد المستحقات المالية المتأخرة على تلك القطعة
لصالح الجمعية.
وأقر مقدم شرطة سابق حاتم محمد عبد العزيز أنه كان
يعمل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، وأن الأرض تبلغ
مساحتها 1500 متر مربعا، تم تخصيصها من قبل الجمعية لحبيب العادلي في غضون
عام ،1996 مقابل سداد مبلغ 84 جنيه للمتر، حيث سدد العادلي 126 ألف جنيه
من مقابل التخصيص، وأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة
زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضي الفضاء تنتهي بتاريخ 28 فبراير الجاري
قام العادلي بتكليف جمعية النخيل بتدبير مشتر لتلك الأرض، توقيا لمخالفة
تلك المهلة فقام المسؤول عن الشؤون الإدارية بالجمعية بالاتصال بالمدعو
هاني عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر فأحضر المدعو
محمد فوزي الذي قام بشرائها، وتولي سداد قيمة مقابل مد المرافق للأرض
وفارق المساحة بدلا من اللواء حبيب العادلي.
ونصت مرافعة النيابة
على أنه ولما كان قد توافر دلائل كافية على ارتكاب حبيب العادلي جريمة غسل
أموال متحصله من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص القانون رقم 80
لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالقوانين رقمي 78 لسنة 2003
و181 لسنة 2008، وكانت تلك الجريمة من الجرائم التي يوجب القانون فيها على
المحكمة أن تقضي بغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، وبمصادرة الأموال
المضبوطة، وهو ما يتوافر به شرط الاستعجال للتحفظ على هذه الأموال، الأمر
الذي تطالب معه النيابة العامة إعمالا لنص المادة 208 مكررا "أ" من قانون
الإجراءات الجنائية الحكم بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال
المذكور أسمائهم في القرار، ضمانا للحفاظ على تلك الأموال، لتنفيذ ما عسى
أن تقضي به المحكمة من عقوبة مالية عند صدور الحكم بالإدانة.
م
قضت، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة بتأييد قرار النائب العام،
المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بمنع كل من اللواء حبيب العادلي
وزوجته إلهام شرشر وابنه القاصر شريف حبيب العادلي من التصرف مؤقتا في
أموالهم العقارية، والمنقولة، والسائلة، والأسهم، والسندات المملوكة لهم
بالبنوك والشركات، وغيرها وكل الأوراق المالية التي يستفيدون منها، وذلك
لاتهام وزير الداخلية السابق بارتكاب جريمة غسيل أموال، الناتجة عن التربح
وتلقي رشوة قيمتها 4.5 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة القاضي عبد
الله أبو هاشم وعضوية القاضيين هاني البرديني وجمال عوض، وعقب صدور الحكم
قام الحضور في قاعة المحكمة بالتصفيق الحاد، ترحيبا بالحكم، ولم يحضر
محامي عن المتهم، وانتدبت المحكمة المحامي عبد المنعم الدمنهوري، حيث أكد
أن المبالغ المالية المتهم بتلقيها حبيب العادلي كرشوة ناتجة عن بيع قطعة
أرض بموجب عقد بيع نهائي لا يوجد عليه أي غبار، ولا يحق للمحكمة أن تتحفظ
على أمواله.
وقال دفاع المتهم نضرب للعادلي تعظيم سلام، لأنه تسبب في
قيام ثورة اقتلعت النظام السابق من جذوره، وإذا كان العادلي فاسدا فإنه
أيضا مجرد تلميذ في مدرسة النظام الفاسد الكبرى.
بدأت الجلسة
بمرافعة القاضي عمرو فاروق، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة
العليا، حيث طلب تأييد قرار النائب العام رقم 13 بتاريخ 12 فبراير، وذلك
لقيام حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بارتكاب جريمة غسل أموال، وهو ما
تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال، بأنه بتاريخ 7 فبراير الجاري ورد
إخطار من بنك مصر بإجراء عملية يشتبه في تضمنها على جريمة غسل أموال، حيث
تمثلت تلك العملية في قيام محمد فوزي محمدي شريك متضامن بشركة زوبعة
للمقاولات بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه خلال أكتوبر 2010 بالحساب الجاري
الخاص بوزير الداخلية السابق، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي
له وسابق تعاملته في البنك، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين
المودع، كما تبين من الفحص أنه خلال الفترة من 1/6/2005 وحتى 6/2/2011 تم
تغذية حساب اللواء حبيب العادلى بنحو 6.3 مليون جنيه، منها نحو 1.8 مليون
جنيه تمثل راتبه المحول على الحساب، أما الباقي البالغ نحو 4.5 مليون جنيه
تمثل إيداعا بواسطة محمد فوزي بتاريخ 21 أكتوبر 2010.
كما أفاد
الإخطار أن محمد فوزي يحتفظ بحسابه لدى البنك المذكور، منذ عام 2006،
وتتسم الحركة على حسابه منذ بدء التعامل وحتى 7/2/2011 بالضآلة فيما عدى
إيداعات تمت في شهر أكتوبر العام الماضي بنحو 4.7 مليون جنيه.
واستمعت
النيابة لأقوال محمد فوزي، حيث قرر أنه يعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة
زويعة للمقاولات والتجارة العامة، التي تطرح من الجهات الحكومية، وأنه في
غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات
أراضي وزارة الداخلية الخاص بمشروعات إسكان ضباط الشرطة لتنفيذ مشروع
إنشاء 8 عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بالسادس من أكتوبر، بقيمة 21 مليون
جنيه، وذلك بموجب مناقصة محدودة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع
والحصول على مستحقاتها، وفي غضون عام 2007 أسند إلى شركته من ذات الجهة
مشروع إنشاء 16 عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر، بإجمالي
مبلغ 50 مليون جنيه، وانتهت شركته من تنفيذ المشروع، وتم تسليمه على عدة
مراحل، حيث تحصلت الشركة على مستحقاتها المالية لدى الجهة المالية بنظام
المستخلصات الدورية، المرتبطة بحجم الأعمال المنفذة، فيما عدا المستخلص
النهائي، البالغ قيمته نصف مليون جنيه، فضلا عن مبلغ 2.4 مليون جنيه قيمة
غرامات تأخير، تم خصمها من مستحقات شركته، لحين البت في طلب الشركة بمد
مدة التنفيذ، كما قرر بأن شركته نشأ بينها وبين الجهة المالكة نزاع قضائي
بشأن مدى أحقية الجهة المالكة للمشروع في فرض ضرائب ورسوم من مستحقات
الشركة، تبلغ نحو 400 ألف جنيه موضوع الدعويتين، وهما لا زالتا متداولتين
أمام محكمة القضاء الإداري، ولم يفصل في أي منهما بعد.
وبتاريخ 11
أكتوبر الماضي عرض عليه هاني أحمد عثمان، مالك شركة الشمس للتسويق، شراء
قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها1587 متر مربعا، تحمل رقم ¾ ب بمنتجع النخيل،
والمملوكة لحبيب إبراهيم العادلي بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة
وستين ألف ومائة جنيه، فضلا عن مقابل توصيل المرافق، البالغ قدره 50 جنيها
عن كل متر، فوافق على الشراء، وأبلغ المسؤولين عن الجمعية بقيام الشركة
المملوكة له بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية، وتم الاتفاق على إيداع
باقي ثمن الشراء الأرض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلي ببنك مصر فرع
الدقي يوم 12/10/2010، وبذلك التاريخ تقابل مع أحد ضباط مكتب وزير
الداخلية، حيث قام بإيداع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألف
ومائة جنيه بحساب حبيب العادلي لدى فرع الدقي.
أما هاني أحمد سيد
عثمان، صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري، فأقر بأنه عقب إعلان جهاز مدينة
القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضي الفضاء،
تنتهي بتاريخ 28/2/2011 تفرض غرامات على من لم يلتزم بتلك المهلة من مالكي
الأرض، كلف من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان بتسويق
قطعة الأرض رقم ¾ ب، المخصصة لوزير الداخلية، فقام بعرض الأمر على المدعو
محمد فوزي الذي قبل شراء الأرض، وتم إيداع قيمة الأرض بحساب حبيب العادلي
ببنك مصر فرع الدقي، وتم سداد المستحقات المالية المتأخرة على تلك القطعة
لصالح الجمعية.
وأقر مقدم شرطة سابق حاتم محمد عبد العزيز أنه كان
يعمل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، وأن الأرض تبلغ
مساحتها 1500 متر مربعا، تم تخصيصها من قبل الجمعية لحبيب العادلي في غضون
عام ،1996 مقابل سداد مبلغ 84 جنيه للمتر، حيث سدد العادلي 126 ألف جنيه
من مقابل التخصيص، وأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة
زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضي الفضاء تنتهي بتاريخ 28 فبراير الجاري
قام العادلي بتكليف جمعية النخيل بتدبير مشتر لتلك الأرض، توقيا لمخالفة
تلك المهلة فقام المسؤول عن الشؤون الإدارية بالجمعية بالاتصال بالمدعو
هاني عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر فأحضر المدعو
محمد فوزي الذي قام بشرائها، وتولي سداد قيمة مقابل مد المرافق للأرض
وفارق المساحة بدلا من اللواء حبيب العادلي.
ونصت مرافعة النيابة
على أنه ولما كان قد توافر دلائل كافية على ارتكاب حبيب العادلي جريمة غسل
أموال متحصله من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص القانون رقم 80
لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالقوانين رقمي 78 لسنة 2003
و181 لسنة 2008، وكانت تلك الجريمة من الجرائم التي يوجب القانون فيها على
المحكمة أن تقضي بغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، وبمصادرة الأموال
المضبوطة، وهو ما يتوافر به شرط الاستعجال للتحفظ على هذه الأموال، الأمر
الذي تطالب معه النيابة العامة إعمالا لنص المادة 208 مكررا "أ" من قانون
الإجراءات الجنائية الحكم بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال
المذكور أسمائهم في القرار، ضمانا للحفاظ على تلك الأموال، لتنفيذ ما عسى
أن تقضي به المحكمة من عقوبة مالية عند صدور الحكم بالإدانة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]