حصل الأهرام علي الصيغة النهائية لمشروع المرسوم بقانون الخاص بقواعد وشروط بناء دور العبادة, الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير, حيث من المقرر صدور المرسوم خلال أيام,
وينص المشروع في مادته الأولي علي تفويض المحافظين بمنح التراخيص الخاصة بدور العبادة,
سواء البناء أو الهدم أو الإحلال والتجديد, أو التعديل والتوسعة, علي أن يتم البت في طلب الترخيص, بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم, وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب,
ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه, ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب, ويشترط أن يقدم الطلب مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو الطائفة الدينية المعترف بها في مصر, وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة, مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل, وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية, وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه, وبين أقرب دار عبادة مماثل عن ألف متر, وألا يتم البناء علي أرض زراعية إلا في الضرورة القصوي, أو البناء علي أرض متنازع عليها, وألا تقل المساحة عن ألف متر, وحظر إقامة دور عبادة أسفل
العمارات السكنية أو فوقها, أو علي شواطيء النيل والترع, أو في المناطق الأثرية والتاريخية.
وألزم المشروع المحافظين خلال شهر من نشر المرسوم بإصدار القرارات المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص أو الترميم والتدعيم والتوسعة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين, ولا تتجاوز خمس سنوات, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تتجاوز300ألف كل من أقام أو هدم دار عبادة بالمخالفة للمرسوم.
سواء البناء أو الهدم أو الإحلال والتجديد, أو التعديل والتوسعة, علي أن يتم البت في طلب الترخيص, بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم, وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب,
ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه, ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب, ويشترط أن يقدم الطلب مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو الطائفة الدينية المعترف بها في مصر, وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة, مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل, وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية, وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه, وبين أقرب دار عبادة مماثل عن ألف متر, وألا يتم البناء علي أرض زراعية إلا في الضرورة القصوي, أو البناء علي أرض متنازع عليها, وألا تقل المساحة عن ألف متر, وحظر إقامة دور عبادة أسفل
العمارات السكنية أو فوقها, أو علي شواطيء النيل والترع, أو في المناطق الأثرية والتاريخية.
وألزم المشروع المحافظين خلال شهر من نشر المرسوم بإصدار القرارات المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص أو الترميم والتدعيم والتوسعة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين, ولا تتجاوز خمس سنوات, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تتجاوز300ألف كل من أقام أو هدم دار عبادة بالمخالفة للمرسوم.