ننشر حيثيات إدانة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بجرائم غسيل الأموال والرشوة
وزير الداخليه السابق حبيب العادلى
أصدرت
محكم جنايات شمال القاهرة، حكمها بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد
محمود، النائب العام، رقم 13 لسنة 2011، بمنع اللواء حبيب العادلى وزوجته
ونجله القاصر من التصرف فى كل أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة
والأسهم والسندات، بالإضافة إلى كل الأوراق المالية فى البنوك والشركات،
وذلك لاتهامه بغسيل الأموال والتربح والرشوة.
صدر الحكم برئاسة
المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين هانى البردينى وسعد مجاهد،
وحضور المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
بدأت
الجلسة بمرافعة المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن
الدولة العليا، والذى طلب الحكم بتأييد قرار المستشار النائب العام بمنع
حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزجته إلهام سيد سالم شرشر وابنه القاصر شريف
حبيب إبراهيم العادلى، من التصرف مؤقتاً فى أموالهم العقارية والمنقولة
والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.
وأكد
على قيام حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بارتكاب جرائم
غسيل أموال، وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال من أنه بتاريخ
7 فبراير 2011 ورد إخطار من بنك مصر لعملية يشتبه تتضمنها على جريمة غسيل
أموال، حيث تمثلت تلك العملية فى قيام" محمد فوزى يوسف "شريك متضامن بشركة
زوبعة للمقاولات، بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه فى شهر أكتوبر 2010 بالحساب
الجارى الخاص باللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق ـ
بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته طرف البنك
المذكور، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.
وتبين
من الفحص أنه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتى 6 فبراير 2011، تم تغذية
حساب اللواء حبيب العادلى بنحو 6.3 مليون جنيه منها نحو 1.8 مليون جنيه
تمثل راتبه المحول على الحساب، و 4.5 مليون جنيه تثمل إيداعاً بواسطة محمد
فوزى محمد يوسف بتاريخ 21 أكتوبر 2010.
وأفاد الإخطار، أن محمد
فوزى محمد يوسف يحتفظ بحسابه لدى البنك المذكور منذ عام 2006، وتتسم
الحركة على حسابه منذ بدء التعامل وحتى 7 فبراير 2011، بالضآلة فيما عدا
إيداعات تمت فى شهر أكتوبر 2010، بنحو 4.7 مليون جنيه حيث قام بسحب نحو
4.5 مليون جنيه منها، وإيداعها بحساب اللواء حبيب العادلى.
وقرر
محمد فوزى محمد يوسف، أمام النيابة أنه نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة
للمقاولات والتجارةـ وتلك الشركة تعمل فى مجال المقاولات العامة التى تطرح
من الجهات الحكومية، وأنه فى غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب
الجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى وزارة الداخليةـ الخاص بمشروعات إسكان
ضباط الشرطةـ تنفيذ مشروع إنشاء عدد ثمانى عمارات سكنية بمنطقة الفردوس
بالسادس من أكتوبر بقيمة واحد وعشرين مليون جنيه، وذلك بموجب مناقصة
محدودة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول على مستحقاتها،
وفى غضون عام 2007، أسند إلى شركته من ذات الجهة مشروع إنشاء عدد ست عشرة
عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر بإجمالى مبلغ خمسين مليون
جنيه، وقد انتهت شركته من تنفيذ المشروع وتم تسليمه تسليماً ابتدائياً إلى
الجهة المالكة على عدة مراحل خلال الفترة من 14فبراير 2010 حتى 25 يوليو
2010 حيث حصلت الشركة على مستحقاتها المالية لدى الجهة المالكة بنظام
المستخلصات الدورية المرتبطة بحجم الأعمال المنفذة فيما عدا المستخلص
النهائى البالغ قيمته نصف مليون جنيه فضلاً عن مبلغ مليونى وأربعمائة ألف
جنيه قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته لحين البت فى طلب
الشركة بمد مدة التنفيذ.
وأقر أنه نشأت بين شركته والجهة المالكة
نزاع قضائى بشأن مدى أحقية الجهة المالكة للمشروع فى خصم ضرائب ورسوم من
مستحقات الشركة بلغ نحو أربعمائة ألف جنيه موضوع الدعويين رقمى 14720 لسنة
62 قضائية و14721 لسنة 62 قضائية، وهما مازالتا متداولتين أمام محكمة
القضاء الإدارى ولم يفصل فى أى منهما بعد.
وبتاريخ 11 أكتوبر 2010
عرض عليه هانى أحمد عثمان ـ مالك شركة الشمس للتسويق العقارى، شراء قطعة
أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو ألف وخمسمائة سبعة وثمانين مترًا مربعاً تحمل
رقم 3/4ب بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير
الداخلية السابق ـ بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة ثلاثة وستين ألف ومائة
جنيه، فضلاً عن مقابل توصيل المرافق البالغ قدره خمسون جنيهًا عن كل متر،
فوافق على الشراء، وأبلغ المسئولين عن الجمعية بقيام الشركة المملوكة له
بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية، وتم الاتفاق على إيداع باقى ثمن
شراء الأرض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلى ببنك مصر فرع الدقى يوم 21
أكتوبر 2010 وبذلك التاريخ تقابل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية، حيث قام
بإيداع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألف ومائة جنيه بحساب حبيب
العادلى وزير الداخلية السابق ـ لدى بنك مصر فرع الدقى.
وأشار هانى
أحمد سيد عثمان فى أقواله، إلى أنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة
عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى بتاريخ 28
فبراير 2011 تفرض غرامات على من لم يلتزم بتلك المهلة من مالكى الأراضى
كُلف من قبل ـ سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان ـ بتسويق
قطعة الأرض رقم 3/4ب المخصصة لحبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ فقام
بعرض الأمر على المدعو محمد فوزى محمد يوسف الذى قبل شراء الأرض وتم إيداع
قيمة الأرض بحساب حبيب العادلى ببنك مصر فرع الدقى، كما سدد المستحقات
المالية المتأخرة على تلك القطعة لصالح الجمعية.
وأضاف المقدم حاتم
محمد عبد العزيز، سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، إلى أن
الأرض رقم 3/4ب تبلغ مساحتها ألف وخمسمائة متر مربع تم تخصيصها من قبل
الجمعية لحبيب إبراهيم العادلى فى غضون عام 1996 مقابل سداد مبلغ أربعة
وثمانين جنيه للمتر، حيث سدد ـ وزير الداخلية السابق ـ مبلغ مائة وستة
وعشرين ألف جنيه من مقابل التخصيص، وأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة
الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى بتاريخ
28 فبراير 2011، قام حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بتكليف جمعية
النخيل بتدبير مشترِ لتلك الأرض توقياً لمخالفة تلك المهلة، فقام المسئول
عن الشئون الإدارية بالجمعية بالاتصال بالمدعو هانى أحمد سيد عثمان ـ مالك
شركة الشمس للتسويق العقارى لتدبير مشتر، حيث أحضر المدعو محمد فوزى محمد
يوسف الذى قام بشراء قطعة الأرض السالف بيانها، وتولى سداد قيمة مقابل مد
المرافق للأرض وفارق المساحة بدلاً من اللواء حبيب العادلى.
وأشار
المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول فى مرافعته إلى توافر دلائل
كافية على ارتكاب حبيب إبراهيم حبيب العادلى جريمة غسيل أموال متحصلة من
جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن
مكافحة غسيل الأموال المعدل بالقانون رقمى 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008.
وأن
تلك الجريمة من الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى
بغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة وبمصادرة الأموال المضبوطة وهو ما
يتوافر به شرط الاستعجال للتحفظ على هذه الأموال.
الأمر الذى تطالب
معه النيابة العامة إعمالاً لنص المادة 208 مكرر «أ» من قانون الإجراءات
الجنائية الحكم بتأييد قرار السيد المستشار النائب العام رقم 13 لسنة 2011
بمنع كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وإلهام سيد سالم شرشر ـ زوجة الأول
ـ والقاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى نجله ـ من التصرف فى أموالهم
العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك
والشركات وذلك ضماناً للحفاظ على تلك الأموال لتنفيذ ما عسى أن تقضى به
المحكمة من عقوبة مالية عند صدور حكم بالإدانة.
وتقدم عبد المنعم
الدمنهورى المحامى للدفاع عن حبيب العادلى، حيث أكد أمام المحكمة أن العقد
هو بيع مدنى سليم لا غبار عليه ولا يحق للمحكمة أن تتحفظ على أمواله ومنعه
من السفر،
وبعدها خرج محاميان آخران، أكدا أنهما محاميان عن الشعب
المصرى، وأشارا إلى أن العقد بالرغم من أنه مدنى لكنه تتضح صوريته للتغطية
على جريمتى التربح والرشوة وطالبا من المحكمة بتأييد قرار النائب العام.
وهو
الأمر الذى خرجت معه المحكمة، لتصدر حكمها بتأييد قرار المستشار الدكتور
عبد المجيد محمود، النائب العام رقم 13 لسنة 2011، بمنع اللواء حبيب
العادلى وزوجته إلهام شرشر، ونجله القاصر من التصرف فى كل أموالهم السائلة
والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات، وكافة الأوراق المالية فى البنوك
والشركات، وسط فرحة من الحضور الذين صفقوا لهيئة المحكمة
على قرارها.
أصدرت
محكم جنايات شمال القاهرة، حكمها بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد
محمود، النائب العام، رقم 13 لسنة 2011، بمنع اللواء حبيب العادلى وزوجته
ونجله القاصر من التصرف فى كل أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة
والأسهم والسندات، بالإضافة إلى كل الأوراق المالية فى البنوك والشركات،
وذلك لاتهامه بغسيل الأموال والتربح والرشوة.
صدر الحكم برئاسة
المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين هانى البردينى وسعد مجاهد،
وحضور المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
بدأت
الجلسة بمرافعة المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن
الدولة العليا، والذى طلب الحكم بتأييد قرار المستشار النائب العام بمنع
حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزجته إلهام سيد سالم شرشر وابنه القاصر شريف
حبيب إبراهيم العادلى، من التصرف مؤقتاً فى أموالهم العقارية والمنقولة
والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.
وأكد
على قيام حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بارتكاب جرائم
غسيل أموال، وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال من أنه بتاريخ
7 فبراير 2011 ورد إخطار من بنك مصر لعملية يشتبه تتضمنها على جريمة غسيل
أموال، حيث تمثلت تلك العملية فى قيام" محمد فوزى يوسف "شريك متضامن بشركة
زوبعة للمقاولات، بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه فى شهر أكتوبر 2010 بالحساب
الجارى الخاص باللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق ـ
بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته طرف البنك
المذكور، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.
وتبين
من الفحص أنه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتى 6 فبراير 2011، تم تغذية
حساب اللواء حبيب العادلى بنحو 6.3 مليون جنيه منها نحو 1.8 مليون جنيه
تمثل راتبه المحول على الحساب، و 4.5 مليون جنيه تثمل إيداعاً بواسطة محمد
فوزى محمد يوسف بتاريخ 21 أكتوبر 2010.
وأفاد الإخطار، أن محمد
فوزى محمد يوسف يحتفظ بحسابه لدى البنك المذكور منذ عام 2006، وتتسم
الحركة على حسابه منذ بدء التعامل وحتى 7 فبراير 2011، بالضآلة فيما عدا
إيداعات تمت فى شهر أكتوبر 2010، بنحو 4.7 مليون جنيه حيث قام بسحب نحو
4.5 مليون جنيه منها، وإيداعها بحساب اللواء حبيب العادلى.
وقرر
محمد فوزى محمد يوسف، أمام النيابة أنه نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة
للمقاولات والتجارةـ وتلك الشركة تعمل فى مجال المقاولات العامة التى تطرح
من الجهات الحكومية، وأنه فى غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب
الجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى وزارة الداخليةـ الخاص بمشروعات إسكان
ضباط الشرطةـ تنفيذ مشروع إنشاء عدد ثمانى عمارات سكنية بمنطقة الفردوس
بالسادس من أكتوبر بقيمة واحد وعشرين مليون جنيه، وذلك بموجب مناقصة
محدودة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول على مستحقاتها،
وفى غضون عام 2007، أسند إلى شركته من ذات الجهة مشروع إنشاء عدد ست عشرة
عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر بإجمالى مبلغ خمسين مليون
جنيه، وقد انتهت شركته من تنفيذ المشروع وتم تسليمه تسليماً ابتدائياً إلى
الجهة المالكة على عدة مراحل خلال الفترة من 14فبراير 2010 حتى 25 يوليو
2010 حيث حصلت الشركة على مستحقاتها المالية لدى الجهة المالكة بنظام
المستخلصات الدورية المرتبطة بحجم الأعمال المنفذة فيما عدا المستخلص
النهائى البالغ قيمته نصف مليون جنيه فضلاً عن مبلغ مليونى وأربعمائة ألف
جنيه قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته لحين البت فى طلب
الشركة بمد مدة التنفيذ.
وأقر أنه نشأت بين شركته والجهة المالكة
نزاع قضائى بشأن مدى أحقية الجهة المالكة للمشروع فى خصم ضرائب ورسوم من
مستحقات الشركة بلغ نحو أربعمائة ألف جنيه موضوع الدعويين رقمى 14720 لسنة
62 قضائية و14721 لسنة 62 قضائية، وهما مازالتا متداولتين أمام محكمة
القضاء الإدارى ولم يفصل فى أى منهما بعد.
وبتاريخ 11 أكتوبر 2010
عرض عليه هانى أحمد عثمان ـ مالك شركة الشمس للتسويق العقارى، شراء قطعة
أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو ألف وخمسمائة سبعة وثمانين مترًا مربعاً تحمل
رقم 3/4ب بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير
الداخلية السابق ـ بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة ثلاثة وستين ألف ومائة
جنيه، فضلاً عن مقابل توصيل المرافق البالغ قدره خمسون جنيهًا عن كل متر،
فوافق على الشراء، وأبلغ المسئولين عن الجمعية بقيام الشركة المملوكة له
بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية، وتم الاتفاق على إيداع باقى ثمن
شراء الأرض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلى ببنك مصر فرع الدقى يوم 21
أكتوبر 2010 وبذلك التاريخ تقابل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية، حيث قام
بإيداع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألف ومائة جنيه بحساب حبيب
العادلى وزير الداخلية السابق ـ لدى بنك مصر فرع الدقى.
وأشار هانى
أحمد سيد عثمان فى أقواله، إلى أنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة
عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى بتاريخ 28
فبراير 2011 تفرض غرامات على من لم يلتزم بتلك المهلة من مالكى الأراضى
كُلف من قبل ـ سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان ـ بتسويق
قطعة الأرض رقم 3/4ب المخصصة لحبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ فقام
بعرض الأمر على المدعو محمد فوزى محمد يوسف الذى قبل شراء الأرض وتم إيداع
قيمة الأرض بحساب حبيب العادلى ببنك مصر فرع الدقى، كما سدد المستحقات
المالية المتأخرة على تلك القطعة لصالح الجمعية.
وأضاف المقدم حاتم
محمد عبد العزيز، سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، إلى أن
الأرض رقم 3/4ب تبلغ مساحتها ألف وخمسمائة متر مربع تم تخصيصها من قبل
الجمعية لحبيب إبراهيم العادلى فى غضون عام 1996 مقابل سداد مبلغ أربعة
وثمانين جنيه للمتر، حيث سدد ـ وزير الداخلية السابق ـ مبلغ مائة وستة
وعشرين ألف جنيه من مقابل التخصيص، وأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة
الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى بتاريخ
28 فبراير 2011، قام حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بتكليف جمعية
النخيل بتدبير مشترِ لتلك الأرض توقياً لمخالفة تلك المهلة، فقام المسئول
عن الشئون الإدارية بالجمعية بالاتصال بالمدعو هانى أحمد سيد عثمان ـ مالك
شركة الشمس للتسويق العقارى لتدبير مشتر، حيث أحضر المدعو محمد فوزى محمد
يوسف الذى قام بشراء قطعة الأرض السالف بيانها، وتولى سداد قيمة مقابل مد
المرافق للأرض وفارق المساحة بدلاً من اللواء حبيب العادلى.
وأشار
المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول فى مرافعته إلى توافر دلائل
كافية على ارتكاب حبيب إبراهيم حبيب العادلى جريمة غسيل أموال متحصلة من
جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن
مكافحة غسيل الأموال المعدل بالقانون رقمى 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008.
وأن
تلك الجريمة من الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى
بغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة وبمصادرة الأموال المضبوطة وهو ما
يتوافر به شرط الاستعجال للتحفظ على هذه الأموال.
الأمر الذى تطالب
معه النيابة العامة إعمالاً لنص المادة 208 مكرر «أ» من قانون الإجراءات
الجنائية الحكم بتأييد قرار السيد المستشار النائب العام رقم 13 لسنة 2011
بمنع كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وإلهام سيد سالم شرشر ـ زوجة الأول
ـ والقاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى نجله ـ من التصرف فى أموالهم
العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك
والشركات وذلك ضماناً للحفاظ على تلك الأموال لتنفيذ ما عسى أن تقضى به
المحكمة من عقوبة مالية عند صدور حكم بالإدانة.
وتقدم عبد المنعم
الدمنهورى المحامى للدفاع عن حبيب العادلى، حيث أكد أمام المحكمة أن العقد
هو بيع مدنى سليم لا غبار عليه ولا يحق للمحكمة أن تتحفظ على أمواله ومنعه
من السفر،
وبعدها خرج محاميان آخران، أكدا أنهما محاميان عن الشعب
المصرى، وأشارا إلى أن العقد بالرغم من أنه مدنى لكنه تتضح صوريته للتغطية
على جريمتى التربح والرشوة وطالبا من المحكمة بتأييد قرار النائب العام.
وهو
الأمر الذى خرجت معه المحكمة، لتصدر حكمها بتأييد قرار المستشار الدكتور
عبد المجيد محمود، النائب العام رقم 13 لسنة 2011، بمنع اللواء حبيب
العادلى وزوجته إلهام شرشر، ونجله القاصر من التصرف فى كل أموالهم السائلة
والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات، وكافة الأوراق المالية فى البنوك
والشركات، وسط فرحة من الحضور الذين صفقوا لهيئة المحكمة
على قرارها.